معنى اخذ الموضوع من العقل هو ان يكون الباقى عند الشك عين الثابت عند اليقين عقلا وحقيقة ويكون هو هو واقعا وحينئذ لا يجرى الاستصحاب الا عند الشك فى الرافع والغاية. اما عدم جريانه فى غيرهما فلان انتفاء كل خصوصية عن الموضوع الذى اوجب الشك فى بقاء الحكم يحمل عقلا ان يكون لها دخلا فى الموضوع فتكون من قيوده فيشك فى بقاء الموضوع حينئذ فقد عرفت انه لا بد من القطع ببقاء الموضوع فى باب الاستصحاب. والحاصل ان انتفاء بعض الخصوصيات عن الموضوع الذى قد عرفت انه لا محيص عنه فى تطرق الشك فى الحكم لا يوجب القطع بارتفاع الموضوع عقلا كما توهمه ظاهر عبارة الشيخ (قده) فى المقام. وكيف يوجب القطع بارتفاع الموضوع مع احتمال ان يكون تلك الخصوصية المتيقنة من علل ثبوت الحكم للموضوع حدوثا لا بقاء لا من مقومات الموضوع وقيوده ومع هذا الاحتمال لا يقطع بارتفاع الموضوع ، وحيث لا سبيل الى معرفة كون تلك الخصوصيات من العلل او من قيود الموضوع فلا مجال بكون انتفاء تلك الخصوصية موجبا للشك فى بقاء الموضوع ومعه لا يجرى الاستصحاب. وبالجملة انتفاء بعض خصوصيات الموضوع فى المستقلات العقلية ما كان يوجب القطع بارتفاع الموضوع كما تقدم تفصيله مما ظهر فى موضوعات الاحكام الشرعية. واما جريانه فى الشك فى الرافع والغاية فلان الموضوع فيها فى حال الشك هو الموضوع فى حال اليقين حقيقة وعقلا وذلك لان عدم الرافع لا يمكن ان يكون من قيود الموضوع وحدوده لان رافع الشى هو معدمه يستحيل ان يكون الشى مقيدا بما يكون معدما له وحينئذ لا يرجع الشك فى رافعية الموجود او وجود الرافع الى الشك فى الموضوع ولو بالدقّة العقلية وكذلك لو