نعم لو قلنا ان متعلقهما وموضوع الدليلين فى صلوه الجمعة والظهر متعدد فيخرج عن باب التعارض الحقيقى فيدخل بباب التعارض المجازى فيكون من باب المتزاحمين ان قلنا ان المراد من الاجماع قيامه بوجوب احد الدليلين فان الواجب واحد او انه قام بكذب احد الدليلين فعلى الاول يكون موضوعهما متحدا وعلى الثانى متعددا.
الخامس : الفرق بين باب التعارض وباب التزاحم الذى يكون فى الضد وقد اختلف فى ذلك كلمات الاساطين ولا يرجع الى محصل اصلا وحاصل التحقيق وهو المختار تبعا للنائينى (قدسسره) هو ان الاحكام قد جعل بعنوان قضايا الحقيقية لموضوعاتها المقدرة وجوداتها (فحينئذ) لا دخل لاحد الدليلين الى الآخر ابدا من جهة ان باب التزاحم يكون فى مرحله الفعلية بعد تحقق الموضوع كما فى صل وإزالة النجاسة فان كل واحد مجعول فى مرتبه نفسه على نحو القضايا الحقيقية ولكن لما كان للمكلف قدرة واحدة يرجع الى الاهم والمهم وبعد تحقق موضوع التكليف وتزاحم الحكمين بخلاف باب التعارض فانه ليس فى مرحله الفعلية هل هو راجع الى مرحله الجعل فبين المسألتين بون يعيد فان التعارض لا بد ان يكون دائما والتزاحم يكون اتفاقيا. وقد فصل فى باب التزاحم من الفرق بينهما فان التزاحم يكون على خمسة اقسام كما قيل :
الاول : ان يكون التزاحم فى الزمان ويكون راجعا الى الضدين كما فى وجوب يوم معين وحرمه هذا اليوم.
الثانى : التزاحم بالنسبة الى قدرة المكلف كقدرة المكلف على قيام احدى ركعتين فقط.