ثم ان استصحاب الكلى على اقسام :
الاول : ما تقدم من الاستصحاب الكلى المتحقق فى ضمن فرد معين كاستصحاب الحيوان فى الدار عند العلم بتحققه فى ضمن فرد معين كزيد وشك فى بقائه من جهة الشك فى بقاء زيد وهذا لا شبهه فيه.
القسم الثانى : استصحاب الكلى المتحقق فى ضمن احد الفردين المقطوع ارتفاع احدهما وبقاء الآخر هذا كما فى جميع موارد العلم الاجمالى عند سقوط احد اطرافه وخروجه عن مورد الابتلاء مع بقائه على ما كان عليه كما اذا علم بوجوب احدى الصلاتين من الظهر والجمعة مع فعله الظهر او وقع احد الحدثين من الاصغر والاكبر مع فعل ما يوجب الاصغر من الوضوء ، او وجود الحيوانين المردد بين قصير العمر وطويله مع انتهاء زمان عمر القصير يجرى الاستصحاب إلّا اذا كان الشك فى المقتضى كما فى مثال الحيوان بناء على المختار لوجود المقتضى وفقد المانع ، اما الاول فللعلم بوجود قدر المشترك من الوجوب والحدث والحيوان ، ان قلنا فى السابق عدم استصحاب الكلى فى مثل وجوب الظهر والجمعة لعدم الاثر وسيأتى زيادة توضيح وتردد الكلى بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مقطوع البقاء ولا يضر بالعلم بوجود الكلى والشك فى بقائه ، غاية الامر ان منشأ الشك فى بقاء الكلى يختلف ، فتارة يكون لاحتمال امتثاله كما فى مثال الظهر والجمعة واخرى يكون من جهة الشك فى وجود رافعه كما فى الحدث ثالثا يكون من جهة الشك فى انقضاء عمره واستعداده كما فى الحيوان وبالجملة لا اشكال بعد العلم يتحقق الكلى والقدر المشترك والشك فى بقائه. وتوهم ان اليقين لم يتعلق بوجود الكلى بحيال ذاته من حيث هو اولا وجود له كذلك بل انما تعلق بحصة منه المتحققة بالخصوصيّة الذاتية