على اقسام اثلاث :
الاول ـ ما كان شرطا للصلاة فى حال الاجزاء كالطهارة والاستقبال.
الثانى ـ ما كان شرطا لنفس الجزء بمعنى انه به يكون قوام الجزء عقلا كالموالاة فى حروف الكلمة حيث انه يصدق على الحروف الغير المتوالية انها كلمة.
الثالث ـ ما كان شرطا شرعيا للجزء لا مما يتقوم عقلا وذلك كالجهر والاخفات فى القراءة على احد الوجهين. والمتكفل لبيان حكم الشك فى القسم الاول من الشروط هو المقام المتقدم. واما هذا المقام فهو متكفل لحكم الشك فى القسمين الاخيرين من الشروط واما القسم الاول منها فقد ينبغى الاشكال فى جريان قاعده التجاوز فيه بداهة ان الشك فى تحقق الموالات بين حروف الكلمة يرجع الى الشك فى وجود الكلمة وشان قاعده التجاوز اثبات الوجود والموالات بين الكلمات والآيات فهى مما لا يتوقف عليها صدق الكلام لا صدق الفاتحة مثلا عقلا بل هى مما يعتبر شرعا سواء فى ذلك الموالات القابل للفصل الطويل الماحى للصورة المتقابل لما يكون عرفا بالتتابع بناء على اعتباره ايضا زائدا على الماحى للصورة كما هو قول جماعة فالموالات بين الكلمات والآيات بكلا معنييها انما يكون من الشروط الشرعية لا العقلائية. ومن هنا فرق آخر بين الموالات فى حروف الكلمة وبين الموالات فى الكلمات والآيات وهو ان الموالات فى حروف الكلمة انما يكون شرطا النفس الكلمة وهذا بخلاف الموات بين الكلمات والآيات فانها شرط للصلاة فى حال القراءة فتكون وزان هذه الموالات وزان الطهارة والاستقبال ومما ذكرنا يظهر ما فى كلام الشيخ (قده) من عطف الموالات المعتبرة فى الكلمات والآيات على الموالات المعتبرة فى حروف الكلمة بما عرفت من الفرق بين