كون فدك تركه النبى (ص) ومات عنه ولم ينحله الى الزهراء (ع) ودعوى ان المسلمين لو كانوا وارثين للنبى واقرار الزهراء (ع) ويكون اقرار للمسلمين واضح الفساد. هذا تمام الكلام فى اليد اذا كان متعلقها الملك السابق. واما لو كان متعلقها الوقف السابق فهل يلحق بصورة العلم بحال اليد من كونها عاريه التى قد عرفت عدم اعتبار ذلك او انه يلحق بصورة الملكية السابقة التى قد عرفت عدم اعتبار ذلك.
وبعبارة اخرى هل اليد على الوقف يوجب سقوط استصحاب الوقفية كسقوط استصحاب الملكية السابقة او لا فيه وجهان : من ان الوقفية السابقة مما لا عبرة بها بعد احتمال طرو مسوغات بيع الوقف حتى يدخل فيما لو علم حال اليد بل العلم بالوقفية السابقة ليس إلّا كالعلم بالملكية السابقة مما لا اثر له فى مقابل اليد وهذا الوجه هو الذى اختاره صاحب العروة فى ملحقاته. ومن ان اليد انما يكون أمارة على الملكية فى المال الذى طبعه قابلا للنقل والانتقال فعلا ولم يكن واقعا محبوسا عن السير والانتقال ، وان لم يكن ان يعرضه ما يخرج عن الحبس والوقوف إلّا ان امكان عروض ذلك لا يجعل الوقف قابلا بالفعل للسير والنقل. وبعبارة اخرى انما يكون أمارة على ان المال انتقل من مالكه الاول الى ذى اليد باحد اسباب انتقال من دون تعيين سبب خاص وهذا انما يكون بعد الفراغ عن قابلية المال فى نفسه للانتقال ، والوقف ليس كذلك فلان الانتقال فيه انما يكون بعد طرو القابلية وعروض المسوغ وبعد ذلك ينتقل الى الغير ، وأمارة اليد انما يكون متكفلة للجهة الثانية وهى الانتقال الى الغير.