المملوك بالوارث.
واما الثانى ـ فكالعقود والمعاوضات التى اوقعها المالك فان التبديل فيها انما من طرف المملوك حيث يقوم العوض مقامه مع بقاء المالك على حاله.
واما الثالث ـ فكالوصية حيث ان اصل الإضافة بكلا طرفيه ينقطع ويحدث هناك اضافه اخرى بين المال والموصى له. اذا عرفت ذلك فنقول ان مالكيه المسلمين بما تركه النبى (ص) على فرض عدم انتقاله الى وارثه والاخذ بما رواه كذبا من قوله : نحن معاشر الانبياء. الرواية ليس إلّا كمالكية الموصى له وليس كمالكية الوارث حيث ان فى مالكيه الوارث لا يحتاج الى ازيد من مالكيه المورث للمال فى ايام حياته آناً ما مع عدم العلم بالمزيل فى ايام حياته فان الوارث يكفى الملك من مورثه بمجرد ثبوت مالكيه المورث له واما مالكيه المسلمين لما تركه النبى (ص) فلا يكفى فيه مجرد ثبوت الملك آناً ما للنبى (ص) فى زمان حياته بل لا بد من العلم بانه تركه النبى (ص) ومات عنه كما انه يعتبر فى مالكيه الموصى له ذلك فلو اوصى بشيء للموصى له وكان المال فى زمان حياة الموصى فى يد ثالث وادعى ذو اليد بعد موت الموصى بانه ملكه للمال الموصى به فى زمان حياته فلا ينبغى التوهم فى ان اقراره بانه كان المال فى السابق ملكا للموصى الا كاقرار ذو اليد بان المال كان فى السابق للثالث الاجنبى فى انه لا مساس له بالمدعى ولا ينقلب به الدعوى بل لا بد من مطالبه الموصى له بالبيّنة على ان الوصى لم ينتقل المال ودعوى ابى بكر بان فدك بكون للمسلمين لدعوى الموصى له بان المال لم ينتقل عن تلك الموصى فى ايام حياته ولا بد لابى بكر من اثبات