ان دعوى الحرية مع كونه تحت اليد لا يسمع ، والحكم بالرقيّة بمقتضى اليد كما فى رواية مسعدة.
قلت : الاصل فى الانسان وان كان الحرية إلّا انه اذا لم يكن تحت يد احد فليس الاصل فيه الحرية إلّا اذا كان مسبوقا بالحريّة والمال كان فى المقام مسبوقا بالوقفية فقياس الرقية بالحريّة انما يستقيم اذا كان الشخص مسبوقا للحرية وفرضنا انه يمكن عروض سبب الرقية له فهل يمكن الالتزام بان اليد فى مثل هذا أمارة الملكية وانقلاب الحر رق يفيد جريان استصحاب الحرية.
ومما اشتبه حاله من حيث كونه أمارة او اصلا قاعده الفراغ والتجاوز والكلام فيها فى مقامات الا :
الاول : فى مدركها وهو الاخبار الواردة على ذلك منها : رواية زرارة عن الصادق (ع) وفيه رجل شك فى الاذان وقد دخل فى الإقامة قال (ع) : يمضى قلت : رجل شك فى الاذان والإقامة وقد كبر. قال (ع) : يمضى قلت رجل شك فى التكبيرة وقد قرء قال يمضى قلت : رجل شك فى القراءة وقد ركع. قال (ع) : يمضى قلت رجل شك فى الركوع وقد سجد قال (ع) : يمضى على صلاته ثم قال (ع) : يا زرارة اذا خرجت من شيء ودخلت فى شيء آخر فشكك ليس بشيء.
ومنها رواية اسماعيل بن جابر قال قال ابو جعفر (ع) : ان شك فى الركوع بعد ما سجد فليمض وان شك فى السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك فيه بعد ما جاوز ودخل فى غيره فليمض.
ومنها موثقة ابن بكير عن الباقر (ع) : كلما شككت فيه مما قد مضى