انه لا يعتبر فى كون الشيء أمارة سوى ان تكون فيه جهة كشف بداهة ، وان يكون الشارع اعتبره من تلك الجهة وهذان الركنان ثابتان فى قاعده التجاوز والفراغ وعليه يستقيم الحكومة : بل يظهر من الشيخ (قده) امكان حكومة القاعدة على الاستصحاب حتى بناء على كونها من الاصول حيث قال : قبل التعرض لحكومة اليد على الاستصحاب سطريا ويعلم عدم كونه ناظرا الى الواقع وكاشفا عنه وانه من الفوئد التعبدية لكن يختص حكومته مع ذلك على الاستصحاب ... الخ. فراجع العبارة فالذى يظهر من عبارته (قده) هو امكان تصرف الحكومة بالاصول التنزيلية بعضها مع بعض بان يكون التنزيلين رافعا لموضوع التنزيل الآخر إلّا انه لم يبين الوجه والذى ينبغى ان يقال فى وجهه ان موضوع الاستصحاب هو الشك فى البقاء والشك فى البقاء مسبب عن حدوث ما يوجب رفع البقاء مثل قاعده الفراغ ، وأصالة الصحة فى عمل الغير ، وكذا قاعده اليد بناء على كونها من الاصول يجرى فى ناحيه السبب وهو ذلك الحادث وبعد حكم الشارع بالحدوث يرتفع موضوع الشك فى البقاء.
المقام الثالث : فيما يستفاد من الاخبار : اعلم انه قد وقع الكلام فى ان قاعده التجاوز والفراغ هل قاعده واحدة او ان كل واحدة منهما قاعده مستقلة لا ربط لاحداهما بالاخرى إحداهما مضروبة للشك فى الاجزاء فى اثناء العمل والاخرى للشك فى صحه العمل بعد الفراغ عنه. والذى يظهر من كلام الشيخ (قده) هو الاول وان قاعده التجاوز والفراغ يجمعها كبرى واحدة وهى عبارة عن عدم التفات الى الشك فى الشيء بعد التجاوز سواء كان الشك متعلقا الى وجود الشيء او الى صحته لان الشك فى الصحة