للثالث.
العاشر فى الخبرين المتعارضين يكون القاعدة سقوطهما ولكن جملة من النصوص يدل بعدم سقوطهما مع التساوى وفقد الترجيح وعلى هذا اختلف كلمات الاصحاب لديهم فى المتكافئين فقيل بالتوقف مع الاحتياط فى الفتوى ولازمه الاحتياط فى العمل.
وقيل بالتفصيل الاخذ بما يوافق منهما الاحتياط وإلّا التخيير ومنشأ الاختلاف الروايات فى ذلك فان منها ما يدل على التخيير مطلقا كرواية الحسن بن جهم عن الرضا قلت : يجيئان الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا يعلم ايهما الحق قال عليهالسلام فاذا لم يعلم فموسع عليك بايهما اخذت. منها ما يدل على التخيير فى زمان الحضور كرواية حرث بن مغيرة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال اذا سمعت من اصحابك الخ. قال عليهالسلام فمنع عليك حتى ترى القائم فترده اليه وفى معناها رواية اخرى فى كتاب القضاء. ومنها ما يدل على التوقف فى حال الحضور.
اقول : النسبة بين التوقف المطلق والتوقف فى حال الحضور وكذا بين تخيير المطلق فى حال الحضور العموم والخصوص إلّا انه لا معارض عنه لان المطلوب من المطلق اذا كان مطلق الوجود فلا يحمل على المقيد فيبقى على اطلاقه فالتعارض بين ما يدل على التخيير وبين ما يدل على التوقف المطلقين يكون بالعموم من وجه وبين ما كان فى التخيير والتوقف فى حال الحضور بالتباين. اما الاول فمادة الاجتماع كاجتماع الخبرين فى مورد واحد وافتراقهما فى صورة تخيير الخاص بلا صدق التوقف الخاص او بالعكس بلا صدق التوقف الخاص واما الثانى فبين التخيير والتوقف متباين ولا يهمنا