لا يبعد ان يكون كالصورة الاولى من صحه التمسك بالقاعدة مطلقا. فالمنحصل ان المدرك لو كان هو الظهور ليخرج اكثر هذه الصور وهو غير صورة الاولى والاخير عن تحت هذه القاعدة. ولو كان المدرك هو الاجماع على استكشاف الاصل التعبدى يكون كلا الوجهين داخلا تحت القاعدة لكن الظاهر كون المسأله إجماعية كما هو المتراءى من عمل الاصحاب من اجرائهم فى جميع هذه الصور من غير نكير.
وليعلم ان موارد جريان هذا الاصل ايضا كموارد جريان قاعده الفراغ لا بد من كون الشك متعلقا لصورة العمل وانه اذا كان صورة العمل محفوظة وكان منشأ ذلك امرا آخرا من شبهه الحكمية والمفهومية فلا يكون من مجارى هذا الاصل ، واما أصالة الصحة بالنسبة الى فعل النفس فى غير الموارد التى تكون مجرى القاعدة من الشك فى العمل من جهة الاخلال بالمشكوك عمدا الذى قلنا بعدم جريان قاعده الفراغ فيه فالظاهر ان يكون مثل عمل الغير فى انعقاد الاجماع على جريانها فى الجملة هذا تمام الكلام بالنسبة الى العبادات بالنسبة الى عمل الغير وعمل النفس.
واما بقية احكام أصالة الصحة واعلم ان الشرائط المعتبرة فى العقود تارة اخذت فى نفس العقد ، واخرى يكون من شرائط المتعاقدين وذلك مثل البلوغ والعقل والرشد وغيرها ، وثالثه تكون من شرائط العوضين لكون العوضين مما يصح تمليكه ولكون بيع الراهن بإذن المرتهن او بيع الوقف فيما يصح بيعه او بيع ام الولد فيما يصح بيعها ومن الموارد التى استثنى عن الفساد فى الشك فى الصحة والفساد قد يكون ناشيا من جهة الشك فى فقد ما يعتبر فى نفس العقد وقد يكون ناشيا