الحامل مع الفاعل اجتهادا او تقليدا بالعموم والخصوص المطلق كما اذا كان رأى الفاعل صحه العقد بالفارسى والحامل لا يجوزه فان كان المدرك هو الظاهر فلا يشتمل تلك الصورة الصادرة المنصوص فيه هو صورة العقد من الفاعل لكن مطلق العقد الاعم من العربى والفارسى صحيحا عند الحامل بل لا بد عنده من قيد العربية وهذا القيد غير محرز عند الحامل ولا يقتضى الظاهر حصول هذا القيد من الفاعل لكون الظاهر من حاله انه يوجد ما يراه مصححا ويكون عنده زائر والمفروض انه يعتقد صحه العقد الفارسى بالفارسى وعند الدوران بين كونه صادرا عربيا او فارسيا لا ظهور لفعله فى كون الصادر منه هو العقد عربى وهذا ظاهر جدا. وان كان المدرك هو الاجماع وكان مفاده مفاد الاصل وقاعده الفراغ بمعنى كونه امرا تعبد يا فلا مانع لشموله بهذه الصورة ومن هذا يظهر حكم الصورة الرابعة وهى ما اذا كان كالاولى ولكن مع المخالفة بينهما بالعموم والخصوص من وجه او مع كونه مادة الافتراق صحيحا عند الفاعل كمادة الاجتماع لا ظهور فى فعله فى كونه على الوجه الصحيح عندهما معا نعم لو كان المدرك هو الاجماع وقلنا فيه ما يعتمد يحمل على الصحة.
الصورة الخامسة ـ ما اذا كان الفاعل جاهلا لشرائطه والاجزاء مع علم الحامل بجهله فلا معنى لاجزاء القاعدة فى هذه الصورة بناء على كون المدرك هو الظهور لعدم ظهور حال مع فرض العامل جاهلا بالشرائط والاجزاء ، ومجرد احتمال مصادفة عمله مع الواقع لا يوجب ظهورا يركن اليه نعم اذا كان المدرك هو الاجماع فلا مانع من التمسك به ولو لم يستكشف منه كون القاعدة اصلا تعبديا.
السادسة : ما اذا كان جاهلا لعلم الفاعل وحكم هذه الصورة