اجتهادا او تقليدا وكان الحامل ايضا عالما بعلم الفاعل بالشرائط والأجزاء وكانا موافقين فى الرأى اجتهادا او تقليدا ولا اشكال فى الحمل على الصحة فى هذه الصورة مطلقا سواء كان المدرك هو الاجماع او ظاهر حال المسلم ، ولا يتفاوت بين صحه العاملية والحاملية لتوافق العامل والحامل فى الصحة.
الصورة الثانية ـ هى الاولى بعينها مع مخالفه الحامل مع العامل فى الرأى او التقليد بالتباين فان كان المدرك هو الظاهر فلا تجرى فى المقام لانه ليس لنا ظاهر يؤخذ حينئذ بل الظاهر على خلافه لا كل الفاعل آتيا بما يطابق رأى الحامل مع علمه بالشرائط والاجزاء ومخالفته مع الحامل اجتهادا بعيد بل الظاهر كونه آتيا بما هو زيه ... الذى يكون باعتقاد الحامل باطلا فلا يمكن الحمل بالصحة حينئذ بمعنى ترتيب آثار الواقع على فعله فلا يجوز الاقتداء به حينئذ والحال هذه اللهم اذا قلنا بان الصحيح عند الفاعل يكون موضوعا للأثر الذى عند الحامل واقعا فحينئذ يقال بالصحة ونحوه وان علم الحامل بكون الفاعل آتيا بما هو مقتضى مذهبه لكنه لم يثبت ذلك ، ضرورة ان اثبات كون الصحة عند الفاعل موضوعا عند الحامل يحتاج الى دليل مفقود مع انه مخالف للامارية وكون الواقع واحد غير متعدد حسب تعدد الطرق والامارات كما عليه البناء واستقر عليه التحقيق وان كان المدرك هو الاجماع فكذلك الآن يكون كاشفا عن كون هذه القاعدة اصلا تعبديا يكون مورد اجرائها مجرد احتمال الصدور ما هو محل الانطباق على الواقع.
الصورة الثالثة ـ هى الاولى بعينها ايضا لكن مع مخالفه رأى