الخلاف فى الموارد الجزئية وثبوت القبول بالفساد فيها والموارد التى يعلم الخلاف وذلك لكون المورد المختلف فيه كالمخصص بالنسبة الى ما سبق من الكلية من معقد الاجماع وذلك كالدليل اللفظى يعينه حيث يورد بلفظ عام بلزوم الحمل على الصحة ثم ورد الحمل على الفساد فى موارد جزئيه والظاهر ان يكون الاجماع المنعقد فى المقام على وجه الثانى واما بناء العقلاء فتقريره ان الظاهر من حال كل مسلم مريد لفعل من عقد ، او ايقاع او عبادة انه يوقعه على وجه صحيح منها دون الفاسد وهذا فعل يطمئن به النفس فى الجملة وقد نسبه الشيخ (قده) الى بعض معاصريه والظاهر انه المحقق القمى (قده) ولم يعلم وجه النسبة اليه مع كون بناء الفقهاء على هذا المبنى.
ثم انه لا اشكال فى ان المراد من الصحة فى المقام هو الاعم من التكليفى والوضعى بعد ما يوجب التخصيص باحدهما بعد اتحادهما فى الشمول للدليل ، وهذا لا كلام فيه وانما الكلام فى ان المراد من الصحة هى الصحة عند الفاعل او عند الجاهل وتفضيل ذلك ان الفاعل للعمل اما عالم بشرائط العمل واجرائه عن اجتهاد او تقليد او جاهل منهما والجاهل ايضا اما عالم بحال العامل ، او جاهل وفى صورة العلم بحال الجاهل اما يكون عمل العامل موافقا مع رأى الجاهل او رأى مجتهده ، او يكون مخالفا ، ومع المخالفة اما يكون التخالف بالتباين او بالعموم والخصوص المطلق ، او بالعموم والخصوص من وجه ويختلف حكم تلك القيود بحسب مدرك القاعدة من كونه هو الاجماع او ظاهر حال المسلم.
الصورة الاولى ـ ما اذا كان الفاعل عالما بشرائط العمل واجرائه