الظاهر انه ليست الاحكام الوضعية بتلك المثابة بحيث ينحصر فى ثلاثة او خمسة او تسعة ولا بهذه المثابة بحيث تكون غير محصورة ، حتى عد بعض القضاوة والولاية منها فانه بناء على هذا التعميم كان ينبغى عد الإمامة والنبوة ايضا منها مع انهما ليسا من الاحكام الوضعية قطعا. والسر فى ذلك هو ان الحكم ما كان مجعولا للشارع فى عالم الشرعية وبما انه شارع ويكون له تعلق بعمل المكلفين واقعا لهم ومثل القضاء والولاية مما هو من شئون الرئاسية العامه والسلطنة المطلقة الثابتة للامام والنبى (ص) ليس لها تعلق وربط بعمل المكلفين.
فكيف كان ينبغى ان يجعل ضابطا وهو ان يقال : المجعولات الشرعية اما تاسيسية واما اعتبارات إمضائية ، وليعلم ان كلا او منارا فى المقام انما هو بعد الفراغ عن ان لنا مجعولات شرعيه قد تعلق بها إرادة الشارع وكراهته لا انه لم يكن هناك مجعول شرعى اصلا بل الذى يكون هو العلم بالصلاح والفساد على الوجه الاتم والنظام الاكمل كما حكى احتمال ذلك عن بعض ، والتزامه به فان ذلك مع فساده فى نفسه بحيث لا يمكن الالتزام به ، وكيف ذلك مع اشتمال الكتاب العزيز والسنة النبوية على جملة الاحكام ، ويمكن ان يكون تلك الاحكام كلها اخبارا عن العلم بالصلاح ، وكيف يمكن حمل اقيموا الصلاة يكون الكلام بعد الفراغ عن ان فى الشريعة احكام وارادت وكراهات ، ولو بالنسبة الى بعض النبوى والولوى وان لم يكن فى المبدا الاعلى إلّا العلم بالصلاح والفساد لكن بعد ان ادعى الى النبى والزم الى الولى (ع) ينقدح فى نفسه المباركة الإرادة والكراهة ينشئ الاحكام على طبقها كما ذهب اليه صاحب الكفاية (قده) حيث قال فى المبدا الاعلى الإرادة ، ولا كراهة بل ليس إلّا العلم بالصلاح والفساد ، والإرادة والكراهة