خاتمه :
يعتبر فى جريان الاستصحاب امور :
الاول ـ بقاء الموضوع بمعنى ان يكون المشكوك فيه هو الذى كان على يقين منه وهذا معنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة فان معنى الاتحاد هو اتحاد القضية من حيث الموضوع والمحمول فيكون الاختلاف فى ما بينهما فى مجرد الشك واليقين مثلا لو كان على يقين من وجوب صلاة الصبح وبعد ذلك شك فلا بد من ان يكون متعلق الشك هو بقاء ذلك الوجوب الخاص لا فى وجوب آخر ولا بصلاة اخرى اذا لم يكن وجوب آخر بصلاة اخرى على يقين منه ومن المعلوم ان عدم نقض اليقين بالشك الذى هو مورد التعبد وبناء العقلاء لا يعقل تحققه الا بالاتحاد المذكور ، ولعمرى ان اعتبار ذلك بمكان من الوضوح لا يحتاج معه الى برهان عدم معقولية بقاء العرض بلا موضوع ، او انتقال العرض من موضوع الى موضوع آخر. ولا يخفى عليك انه لا بد من احراز اتحاد المذكور وكون الشخص على يقين منه ولا يكفى الشك فى الاتحاد وإلّا كان التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية كما هو واضح. ثم ان الشك تارة يكون فى المحمولات الأولية من الوجود والعدم واخرى فى المحمولات المترتبة فى القيام والقعود والكتابة وتحريك الاصابع وغير ذلك من المحمولات المترتبة على الوجود على اختلاف فيهما من كون ترتبها على ذلك بلا واسطة ، او مع الواسطة ففى مثل القيام يكون مترتبا على زيد الموجود بلا واسطة فى العروض وفى مثل تحرك الاصابع يكون مترتبا عليه بواسطة الكتابة فان كان الشك فى المحمولات الأولية