فى عروض المرض المسوغ للافطار وإلّا فلا يمكن استصحاب الوجوب للشك فى الموضوع بداهة انه لو كان المريض والصحيح موضوعان يجب مع احدهما الصوم وعلى الآخر الافطار كالمسافر والحاضر ، فالشك فى عروض المرض المسوغ للافطار شك فى بقاء الموضوع ، ولا يجرى استصحاب الحكم. ودعوى كون الصحة والمرض من الحالات لا من المقومات واضحة الفساد. وثانيا من عدم جريان الاستصحاب عدم الوجوب بالتقريب المتقدم واما ما ذكر من مثال الوضوء والمذى والنجاسة والغسل مرة ففيه مضافا الى ما تقدم لا يخفى ما فى المثال ، بداهة ان مرتبه جعل المذى رافعا او غير رافع متأخرة عن مرتبه جعل الموضوعات سببا للطهارة فلا يعقل اخذه قيدا فى سببية الوضوء فتأمل.
التنبيه الخامس :
قد تقدم سابقا انه لا فرق فى الاستصحاب بين ان يكون الدليل على ثبوت المستصحب هو العقل ، او الشرع واستشكل الشيخ فى جريان الاستصحاب اذا كان الدليل هو العقل وقد عرفت ضعفه ، ونزيد فى المقام وضوحا وحاصله ان المستصحب اذا ثبت من طريق حكم العقل بقاعدة الملازمة فشك فى بقائه فتارة يكون الشك فى بقاء الحكم ، واخرى فى بقاء الموضوع ، بمعنى ان الشك فى بقاء الحكم الشرعى المستكشف من حكم العقل تارة يكون لاجل الشك فى بقاء نفس الحكم من جهة الشك فى غايته ورافعه واخرى يكون الشك فى موضوعه لاجل انتفاء بعض الخصوصيات التى يحتمل دخلها فى الموضوع فان الشك فى بقاء الحكم لاجل انتفاء بعض الخصوصيات التى كالشيء واجدا له او مع بقاء الشيء على ما كان عليه من الخصوصيات لا يمكن ان يتطرق الشك