التنبيه العاشر :
ربما قيل باستصحاب صحه الاجزاء السابقة فى العبادة عند الشك فى طرو المانع قد تقدم الكلام فى فساد هذا الاستصحاب مطلقا سواء كان من جهة طرو المانع او من جهة طرو القاطع فى بحث الاقل والاكثر فلا نعيده.
التنبيه الحادي عشر :
لا اشكال فى عدم جريان الاستصحاب فى الامور الاعتقادية المطلوب فيها الاعتقاد والعلم واليقين كالنبوة والإمامة ، وقد اطال الشيخ (قده) الكلام فى هذا التنبيه إلّا ان الانصاف انه ليس بمهم والاولى صرف الكلام الى التنبيه الآتى.
التنبيه الثانى عشر :
وهو انه لا شبهه فى ان مورد التمسك بالاستصحاب هو ما اذا لم يدل دليل الحكم على ثبوته فى زمان الثانى وإلّا كان ذلك تمسكا بالدليل لا بالاستصحاب كما هو واضح ثم لو فرض ان دليل الحكم كان له عموم افرادى وزمانى كقوله اكرم العلماء (ولا تكرم الفساق وخصوص بعض الافرادى بعض الأزمنة وتردد الزمان الذى خرج الفرد بين القصير والطويل فهل المرجع فيما عدا القدر المتيقن من الزمان هو الرجوع الى العموم العام بالنسبة الى ذلك الفرد ، او ان المرجع استصحاب حكم المخصص فيه تفصيل مثاله قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فان له عموم افرادى يشمل كل عقد عقد وعموم ازمانى