هذه الدعوى لا يمكن المساعدة عليها فانه ليس معنى نسخ هذه الشريعة ان كل حكم ثابت فى الشريعة السابقة يكون منسوخا بهذه الشريعة كيف مع بقاء كثير من احكام الشرائع السابقة فى هذه الشريعة كما فى قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) بل معنى نسخ هذه الشريعة هى ان الشرائع السابقة لم يبق حالها من الاحكام. وبعبارة اخرى نسخ مجموعها لا يعلم اجمالا بنسخ بعضها او اغلبها ، والعلم الاجمالى يمنع عن جريان هذا الاستصحاب هذا ، ولكن لا يمكن دعوى انحلال العلم الاجمالى بالظفر بمقدار من الموارد المنسوخة تكون بقدر المعلوم بالاجمال فيكون فى غيره من الشبهة البدوية ، ولكن الظاهر انه لا جدوى لاستصحاب حكم الشريعة السابقة على فرض بقاء ذلك ، فهو انما يكون بامضاء شارع هذه الشريعة المطهرة كما يظهر من قوله (ع) ما من شيء يقربكم الى الجنة ... الخ. فمع عدم العلم بالامضاء لا جدوى باستصحابه فتأمل جيدا
التنبيه الثامن :
قد اشتهر بين المتأخرين القول بعدم اعتبار اصل المثبت من الاصول دون الامارات وتنقيح البحث يستدعى بيان ما يمتاز به الامارات عن الاصول وبيان الفرق بين المجعول بالأمارة وبين المجعول فى الاصول فنقول : امتياز الامارات عن الاصول بأمرين :
الأول ـ اخذ الشك فى موضوع الاصول دون الامارات فان فى الاصول اخذ الشك موضوعا سواء كانت فى الاصول التنزيلية او غير التنزيلية ، وهذا بخلاف الامارات فان فى الامارات لم يؤخذ الشك موضوعا يقال مثلا فى مثل