ولا يعتنى باحتمال الكريه ويحتمل ان يكون مراده بالثالث ولو احرز وبمعنى انه لو احرز ما يكون ملاكا للحكم والمصلحة المقتضية له وشك فى وجود المانع كما اذا شك عن تشريع الحكم على طبق المقتضى.
فلا يعتنى على تشريع الحكم على طبق الملاك ما لم يقطع بتحقق المانع فهذه هى الوجوه المحتملة فى باب المقتضى والمانع ولم يعلم من القائل باعتباره ، انه فى جميع هذه الوجوه الثلاثة او يقول فى خصوص التكوينيات او فيها وما يستفاد من العمومات ثم يقع الكلام معه فى طريق استفادة المقتضى والمانع فى باب الملاكات وعلى كل حال المراد من المقتضى فى قاعدة المقتضى والمانع هو هذه الوجوه الثلاثة او احدها والمراد من المقتضى فى كلام الشيخ (قده) الذى قال بعدم اعتبار الاستصحاب عند الشك فى المقتضى معنى آخر اجنبى عن هذه الوجوه الثلاثة وليس جامع فيما بينهم وحينئذ لا بد من اختصاص الاخبار الواردة فى الباب باحدى هذه القواعد ولا يمكن ان يعم الجميع وسيأتى ان الاخبار لا ينطبق الاعلى الاستصحاب.
الامر الرابع :
يعتبر فى موضوع الاستصحاب امور ثلاثة : الاول اجتماع اليقين والشك فى الزمان سواء كان مبدأ حدوث اليقين قبل زمان الشك او كان مبدأ حدوثه فى زمان الشك بل ولو حدث اليقين بعد الشك ولكن على وجه كان متعلق اليقين سابقا كما اذا شك فى يوم الجمعة بعدالة زيد فيها وفى يوم السبت تيقن بعدالته يوم الخميس واستمر شكه فى يوم الجمعة الى يوم السبت الذى