هو ظرف حدوث يقينه بحيث اجتمع الشك واليقين فى يوم السبت وبالجملة المعتبر هو اجتماعهما فى الزمان سواء كان مبدأ حدوثها واحدا ام متعددا.
الثانى : ان يكون زمان المتيقن سابقا على زمان الشك بان يتعلق الشك ببقاء ما كان متيقن التحقق فيما قبل فلو انعكس الامر بان كان زمان المتيقن لاحقا على زمان الشك بأن تعلق الشك فى مبدإ حدوث ما هو متيقن التحقق الآن كان ذلك من الاستصحاب القهقرى. لا نقول باعتباره على ما يأتى بيانه.
الثالث : فعليه الشك واليقين ولا يكفى الشك واليقين التقديرى. اما وجه اجتماع اليقين والشك فى زمان فقد عرفته فيما تقدم من الفرق بين الاستصحاب وقاعده اليقين ، وان الشك واليقين اذا لم يجتمعا فى زمان يكون ذلك من قاعده اليقين ويخرج عن موضوع الاستصحاب واما اعتبار وجه زمان المتيقن على زمان الشك فلان هذا هو الذى يدل عليه اخبار الباب ، اذ معنى عدم نقض اليقين بالشك بعدم انتقاض اليقين بنقض الشك تكوينا وجدانا هو عدم رفع اليد عن المتيقن السابق بمجرد الشك والبناء عليه وهذا معنى لا يمكن إلّا مع سبق المتيقن اذ مع سبق الشك لا معنى لان يقال : " لا تنقض اليقين بالشك" فان الشك فى مبدإ الحدوث لا ربط له بالنقض الحاصل الآن به عدم البناء على حدوث المتيقن من قبل ليس نقضا له بالشك بل الامر فى الاستصحاب القهقرى كذلك بالعكس اى نقض الشك باليقين على تقدير ان يكون نقض الشك باليقين معنى محصل. وبالجملة مفاد الاخبار اجنبى عن الاستصحاب القهقرى. اما اعتبار فعليه الشك فلانه مضافا الى ظهور لفظ الشك فى ذلك بداهة ظهور كل لفظ فى معناه الحقيقى فان الانسان ظاهر فيما كان انسانا بالفعل كذلك لفظ الشجر و