كان الشك من جهة الغاية على ما عرفت معناها من انه عبارة عن الزمان الذى ينتهى به عمر الحكم ولما كان مبنى الاستصحاب على الغاء الخصوصية الزمانية فالشك فى الحكم لاجل الشك فى الغاية لا يرجع الى الشك فى الموضوع ايضا لعدم كون الزمان قيدا للموضوع بل هو ظرف لوجوده.
ثم لا يخفى ان المراد بالرافع فى المقام هو ما يقابل المانع لا ما يقابل المقتضى فان الرافع يستعمل فى معنيين :
احدهما : ما يقابل المانع فانه عبارة عن امر وجودى يوجب رفع الشيء بعد حدوثه بخلاف المانع فانه عبارة عن امر وجودى يوجب منع المقتضى فى رشحه ومانع عن حدوث المقتضى بالفتح ووجوده.
وثانيهما : ما يقابل المقتضى وهو امر زمانى وجوديا كان او عدميا يوجب منع تأثير المقتضى عن اقتضائه فى مرحله البقاء وان لم يكن سابقا عنه فى مرحله الحدوث ، فالرافع الذى يكون مقابل المقتضى يكون اهم من الرافع فى مقابل المانع لاختصاص الثانى بامر وجودى دون الاول. وبذلك يندفع ما ربما يتوهم من انه لو بنيتم بناء عن العقل على جريان الاستصحاب عند الشك فى الرافع والغاية ولم يبق مورد جريان استصحاب فيه بناء على اخذ الموضوع من الدليل والعرف لان كل ما يكون شكا فى الرافع والغاية فلا محال يكون شكا فى المقتضى وانتم لا تقولون بحجية الاستصحاب فى الشك فى المقتضى ويرتفع ثمرة الترديد بين اخذ الموضوع من العقل ، او الدليل ، او العرف.
وجه الدفع هو ان المراد من الرافع فى المقام هو ما يقابل المانع لا ما يقابل المقتضى ففى مثل الشك فى النجاسة عند زوال تغيير الماء من قبل نفسه لا يكون من الشك فى الرافع بالمعنى الذى نحن فيه ، وان