الاعتباريات ، وعلى كل حال ليس مهمنا استقصاء حال الاعتباريات بل المقصود اثبات المغايرة بينها وبين الانتزاعيات وان لنا امورا اعتبارية امضاء الشارع من دون ان تكون منتزعه من التكليف اثبات فى موردها كما قال الشيخ (قده) بل بنى عليه فى الفقه وجعل الاحكام الوضعية كلها منتزعه من التكليف التى يكون فى موردها. وقد اتعب نفسه الشريفة فى كثير من موارد الوضعيات فى مقام انتزاعها عن التكليف الثابت فى موردها ، مثلا فى مثل لزوم العقد الذى هو من اوضح الوضعيات وجعله منتزعا من مثل حرمه التصرف فى المال حتى بعد الفسخ كما هو مقتضى اطلاق اوفوا بالعقود الشامل بما بعد الفسخ ، وجعل لزوم العقد وعدمه انفساخه بالفسخ منتزعا عن حرمه التصرف ، وهكذا جعل ضمان الصبى لما يتلفه فى حال صغره منتزعا من مثل وجوب اداء قيمة التالف بعد البلوغ ، وكذا الكلام فى سائر الوضعيات.
قال النائينى (قده) : ولا يخفى ان هذا اتعاب للنفس وتعيين بلا ملزم بل فى بعض الموارد مما لا ينحل ذلك ، وليت شعرى ما المانع من ان يكون الزوجية والرقية ونحوها من الاعتباريات العرفية التى بنفسها متعلقه بالجعل فى عالم الاعتبار قد امضاها الشارع ، ويكون التكليف منتزعا عنها لا انها منتزع عن التكليف من ان هذه الاعتباريات متداولة عند العرف والعقلاء وجميع اهل الملل والنحل بل عند من لم ينتزع عليه كالدهرى والحال ليس عندهم الزام وتكليف وشرع ، فالدهرى الملزم بالملكية والزوجية والضمان مع عدم الالتزام بالتكليف من اين ينتزع عنده هذه الأمور وبالجملة الاعتباريات العرفية قد امضاها الشارع بما انها معتبر عند العرف والعقل ، فهى متاصله بالجعل فى عالم الاعتبار كالاحكام التكليفية غايته انها ليست