تأسيسية بل إمضائية فتحصل ان المجعولات الشرعية على قسمين تكليفيات تأسيسية ، واعتباريات امضائية.
ثم انه ليست المجعولات الشرعية تقسيمها من الاحكام الشخصية الجزئية بل انما هى احكام كلية مرتبه على موضوعاتها على نحو القضايا الحقيقية كجعل الوجوب للحج على البالغ العاقل المستطيع ، وجعل الملكية عند تحقق العقد الكذائى ، والزوجية عن تحقق الكذائى ، وكذا الحال فى سائر التكاليف الاعتباريّة ، فان ما هو المجعول فى الجميع امر كلى مرتب على موضوعه نحو ترتب العرض على معروضه وقد اصطلحوا على تسمية الموضوع فى باب الاعتبارات بالاسباب وفى باب التكاليف بالموضوعات والشرائط ويرجع الى امر واحد فان مرجع السبب الى الموضوع والموضوع الى السبب وكل منهما الى الشرط ويصح التعبير عن كل واحد ، فيقال ان العقد الكذائى موضوع للملكية او شرط لها كما يقال : سبب لها ، وكذا يقال : البالغ العاقل المستطيع موضوع لوجوب الحج كما يقال سبب له وكذا يقال : شرط له والمراد من الجميع هو الشيء الذى رتب المجعول الشرعى عليه على حسب يقتضيه المصلحة ، ومجرد اختلاف السنخ المجعول من كونه تكليفيا او وضعيا لا يوجب اختلاف سنخ الترتب ولا يخفى ان ما اخذه الشارع موضوعا للحكمة قد يكون هو الموضوع عند العرف من دون تصرف شرعى فيه او بزيادة قيدا او شرطا ونقصان كالعقد الذى اخذه موضوعا للملكية وكالسبق والرماية ، وحيازة الشيء وامثال ذلك. وقد يكون من مخترعات الشارع من دون ان يكون عند العرف فى عالم الموضوعية عين ولا اثر كفاضل المئونة الذى اخذه الشارع موضوعا لملك السادات للخمس حيث انه ما كان موضوعا عن العرف