وبهذه الحيثية يمتاز علم الاصول عن بقية العلوم التى لها مدخلية فى الاستنباط كالنحو واللغة ، والصرف ، والرجال لكنها ليست الجزء الاخير من علة الاستنباط ولا تقع مباحثها كبرى للقياس المستنتج للاستصحاب بل انما تقع صغرى لذلك القياس حتى علم الرجال الذى هو ادخل بعد علم الاصول فى الاستنباط فانه ايضا متكفل لتشخيص خبر الثقة عن غيره فان الواقع صغرى لقياس الاستنباط هو خصوص خبر الثقة لا مطلق الخبر فان نتيجة المسائل الاصولية حجية خبر الثقة. وكذا اللغة والصرف ونحوهما فانها متكفلة لتشخيص اللفظ الظاهر وهو يكون صغرى القياس وكبراه حجية الظهور المتكفل لها علم الاصول كما يقال : هذا اللفظ ظاهر ، وكل ظاهر حجة يجب اتباعه ، فهذا الظاهر حجة يجب اتباعه يستنتج منه ما كان اللفظ فيه من الوجوب او غيره من الاحكام الفرعية العملية التكليفية ، او الموضوعية.
وبما ذكرنا يظهر ان ما يبحث فيه فى باب الاوامر والنواهى من ان الامر ظاهر فى الوجوب والنهى ظاهر فى الحرمة ليس داخلا فى علم الاصول وانما هو كالبحث عن ان لفظ الصعيد ظاهر فى مطلق وجه الارض او خصوص التراب فكل ذلك داخل فى المبادى ولا يقع إلّا فى صغرى القياس بخلاف مسائل علم الاصول فانها تكون جزء الاخير من العلة وتقع كبرى قياس الاستنباط.
واما المائز بين المسألة الاصولية والقاعدة الفقهية فمجمله ان القاعدة الفقهية ما كانت متعلقة بالعمل ، بلا واسطة ومعنى تعلقها بالعمل بلا واسطة هو ، انه لا يحتاج استخراج الحكم الجزئى العملى الى ازيد من ضم الصغرى لها كما يقال : هذا الوضوء ضررى وكل وضوء ضررى غير صحيح فهذا الوضوء غير صحيح. او هذا العقد