الاستصحاب انما يكون مدركا للحكم لا انه بنفسه حكم شرعى واى ربط بين عدم نقض اليقين بالشك الذى هو مفاد الاستصحاب وبين نجاسة الماء المتغير الزائل تغيره من قبل نفسه بل قد عرفت ان الاستصحاب فى الاحكام انما هو مدرك للحكم الكلى من نجاسة الماء لا انه هو هو فتأمل جيدا.
ثم انه لا فرق فيما ذكرنا من الاستصحاب فى الاحكام بكونه من المسائل الاصولية وفى الموضوعات من القواعد الفقهية بين ان نقول باعتباره من باب التعبد والاخبار او نقول باعتباره من باب الظن النوعى وبناء العقلاء على ما سيأتى. توضيح ذلك ان اليقين السابق والشك اللاحق المقيد بالظن النوعى ان تعلق بالاحكام يكون من المسائل الاصولية ، وان تعلق بالموضوعات يكون من القواعد الفقهية نظير قاعدة اليقين وسيأتى توضيحه فى اواخر الاستصحاب.
الامر الثالث :
لا اشكال فى تقابل كل من قاعدة المقتضى ، والمانع ، وقاعدة اليقين ، وقاعدة الاستصحاب من الآخر تقابل التباين وليس ما يكون بمفهومه جامعا بين كل واحد منهن من الآخر وذلك لان متعلق الشك واليقين فى قاعدة المقتضى والمانع يختلف فان اليقين فيها انما تعلق بوجود المقتضى والشك بوجود المانع فلا يمكن ان يتعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين كما هو كذلك فى قاعدتى اليقين والاستصحاب على ما سيأتى بيانه والحاصل ان المراد من الشك واليقين فى قاعدتى المقتضى ، والمانع انما هو اليقين بوجود مقتضى الشيء وبماله من الشرائط والاجزاء التى لها دخل فى تأثيره كالعلم بوجود النار المماسة بينها وبين الشيء التى هى من