بقى الكلام فى حكم من يحتمل الترك عمدا الذى وعدناه سابقا ، ومجمل الكلام فى ذلك هو انه لا ينبغى الاشكال فى عدم شمول قوله" هو حين العمل اذكر" اذ احتمل الترك عمدا اذا المقابل للذكر هو النسيان لا العمد فان على كون الأذكرية علة للحكم فاحتمال الترك عمدا يخرج عن مجارى قاعده الفراغ والتجاوز ، بل الظاهر خروجه ايضا حتى بناء على عدم كونه وانه حكمه التشريعى والاخذ بالعموم قوله" كلما مضى من صلاتك وطهورك ، الخ" كما هو ظاهر من قوله مضى هو ما كان ماضيا بنفسه لا انه تركه عمدا فالانصاف ان احتمال الترك خارج عن مجرى القاعدة نعم يمكن ادراج ذلك فى قاعده اخرى وهو أصالة الصحة فى عمل نفسه بناء على تعميم أصالة الصحة بالنسبة الى عمل النفس وغيره وسيأتى الكلام فيه.
هذا تمام الكلام فى قاعدتى الفراغ والتجاوز.
ومن الاصول الحاكمة على الاستصحاب أصالة الصحة فى الجملة. وتنقيح البحث يتم فى طى تنقيحات :
الاول : فى حكم اصل الصحة بالنسبة الى عمل الغير ولا اشكال فى اعتبارها فى الجملة إلّا ان الكلام فى مدرك اعتبارها. وقد استدل له بالكتاب والسنة ، والاجماع ، والسيرة المستمرة من بناء العقلاء ، ولزوم العسر والحرج ، واختلال النظام وغير ذلك ولا يخلو من المناقشة والعمدة منها هو الاجماع وبناء العقلاء فى الجملة لكون الآيات والاخبار بمعزل عن الدلالة على المدعى وهو حمل عمل الغير على الصحة بمعنى ترتيب آثار الواقع على فعله ، بل انما تدل على حسن المعاشرة مع الناس ، واما العسر والحرج واختلال النظام فبالمنع عن لزومها لو لم يبن على