فان شك كثير الشك وذو مراتب ، وعند ارتفاع المرتبة التى كانت واجدة لها واحتمل تبديلها وتخلفها الى مرتبه اخرى منه كان الاستصحاب جاريا.
ومما ذكرناه يظهر وجه النظر فيما افاده من جهة جريان الاستصحاب فى القسم الاول من القسم الثانى مضافا الى عدم استفادة منه فى نفسه يكون من الشك فى المقتضى الذى لا يقول هو بجريان الاستصحاب فيه.
ثم انه يلحق فى القسم الثالث من القسم الثالث الذى قوينا جريان الاستصحابات الجارية فى الزمان والزمانيات المبنية على التصرم كالحركة ويأتى الكلام ، ففى ما افاده الفاضل التونى (قده) فى وجه عدم جريان استصحاب عدم التذكية عند الشك فيها وبيان فساده ، فنقول : بناء المشهور على جريان أصالة عدم التذكية عند الشك فيها ويترتب عليها حرمه اللحم ونجاسته ، وخالف فى ذلك بعض منهم الفاضل التونى (قده) واستدلوا على ذلك بوجهين يمكن تطبيق كلام الفاضل على كل منهما.
الاول ان الموضوع فى حرمه اللحم ونجاسته ليس إلّا الميتة لقوله تعالى : ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ)) وهى عبارة عما مات حتف انفه وهذا امر وجودى لا يمكن اثباته بأصالة عدم التذكية لكونه من اوضح مصاديق الميتة ، وبالجملة فكما ان التذكية امر وجودى اخذ موضوعا للحل والطهارة فكذلك الميتة امر وجودى وهو الموت حتف آنفا اخذ موضوعا للحرمة والنجاسة وكما بأصالة عدم موت حتف الانف لا يثبت التذكية وكذلك بأصالة عدم التذكية لا يثبت موت حتف الانف ، ويتساقطان فيرجع الى قاعده الحل والطهارة.
الثانى : انه على فرض كون الموضوع للحرمة والنجاسة هو الامر العدمى الذى عبارة عن عدم التذكية إلّا انه لا اشكال فى ان الموضوع ليس