والاصول المحرزة ، وغير المحرزة يتوقف على العلم بالحكم من حجيه الخبر والاستصحاب ، وأصالة الحل مثلا والعلم بالموضوع وعدمه لا يكون هناك حكم ظاهرى حقيقة بل الثابت حينئذ مجرد الانشاء الذى لا اثر له نظير تحقق الوجوب كما فى طلب العالى من السافل وبالجملة الطريقية المجعولة فى الامارات والبناء العملى المحرز المجعول فى الاستصحاب وغير المحرز المجعول فى غيره لا يتحقق إلّا بالعلم بالحكم والموضوع. ثم ان الثمرة فى اعتبار الشك الفعلى فيما اذا تيقن بالحدث وصلى غافلا وبعد الفراغ منها شك فى وضوئه قبل الصلاة فبناء على اعتبار الشك الفعلى صحت صلاته بقاعدة الفراغ ولا اثر للاستصحاب الجارى بعد الصلاة الا بالنسبة الى الصلاة المقبلة واما بناء على الشك التقديرى فمقتضى القاعدة بطلان صلاته لانه صلى محدثا بحكم الاستصحاب كما اذا دخل فى الصلاة من اول الامر شاكا.
الامر الخامس :
فى الانقسامات اللاحقة للاستصحاب باعتبار المستصحب والدليل الدال على ترتبه والمشكوك فيه اما اقسامه باعتبار المستصحب فهى ان المستصحب تارة يكون امرا وجوديا واخرى عدميا وعلى كلا التقديرين فاما ان يكون المستصحب حكما ، او موضوعا ذا حكم ، وعلى تقدير كونه حكما فاما ان يكون حكما كليا واما ان يكون حكما جزئيا. وعلى التقادير فاما ان يكون تكليفيا او وضعيا واقسامه باعتبار الدليل فهى ان الدال على المتيقن اما ان يكون اجماعا او عقلا ، واما ان يكون من الكتاب او من السنة. واما اقسامه باعتبار المشكوك فيه فالشك اما يكون فى المقتضى بالمعنى الذى سيأتى بيانه واما ان يكون فى الرافع وعلى الثانى اما ان يكون الشك فى وجود الرافع ،