او يكون فى رافعية الموجود من جهة الشبهة الموضوعية فهذه مجمل الاقسام وقد وقع الخلاف فى اعتبار الاستصحاب فى جميع هذه الصور ويظهر من الشيخ (قده) ، عدم اعتبار الاستصحاب اذا كان دليل المستصحب العقل. وقبل التعرض لما افاده (قده) ، ينبغى ان يعلم انه لا بد فى الاستصحاب من اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة بداهة ان اليقين لشيء والشك فى شيء آخر لا يكون من الاستصحاب وعليه يبقى سؤال منشأ الشك انه مع هذا الاتحاد كيف يحصل الشك والجواب ان منشأ الشك انما هو انتفاء بعض الخصوصيات التى يكون ركنا وقواما فى الموضوع عرفا ولكن مع ذلك يحتمل ثبوتا دخلها فى مناط الحكم ويحتمل عدم دخلها فيه بل كان لها دخل فى العلم بالحكم بمعنى انه من باب الاتفاق حصل العلم بالحكم فى مورد ثبوت تلك الخصوصية من دون ان يكون فى الخصوصية دخل فى مناطه ثم على تقدير احتمال دخلها فيه يحتمل ايضا ان يكون لها دخل فى حدوثه وبقائه. ويحتمل ان يكون دخل فى حدوث المناط فقط فلاجل هذه الاحتمالات حصل الشك فى الحكم.
اذا عرفت ذلك فنقول : يظهر من الشيخ فى المقام وغيره عدم جريان الاستصحاب فيما اذا كان الدليل العقل وحاصل ما افاده فى تقريبه هو ان الاحكام العقلية كلها مبينة مفصله بداهة ان العقل لا يحكم بقبح شيء وحسنه الا بعد الالتفات الى موضوعه بماله من القيود والخصوصيات فكل قيد اخذه العقل فى موضوع حكمه فلا بد ان يكون لذلك القيد والخصوصية دخل فى موضوع حكمه وعليه لا يمكن الشك فى بقاء الحكم للعقل وما يتبعه من الحكم الشرعى بقاعدة الملازمة الا من جهة الشك فى بقاء الموضوع وقد عرفت انه يعتبر فى جريان الاستصحاب من اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة بحسب