الموضوع والمحمول ويكون الشك راجعا الى غير ناحيه الشك فى الموضوع وبالجملة المستصحب اذا كان حكما شرعيا مستفادا ، من حكم العقل بقاعدة الملازمة يجرى فيه الاستصحاب من جهة الشك فى بقائه وانما يستند الى الشك فى بقاء الموضوع مع انه يعتبر فى الاستصحابات الحكمية العلم ببقاء الموضوع. ويمكن تقريبه بوجه آخر وهو ان يقال بعد امتناع الاهمال فى موضوع حكم العقل ببداهة انه لا يحكم بشيء الا بعد العلم به تفصيلا فلا بد من ان يكون لكل خصوصية اخذت فى موضوع حكم العقل دخلا فيما هو مناط حكمه ، ومن المعلوم ان ما هو موضوع للحكم الشرعى المستفاد بقاعدة الملازمة هو موضوع حكم العقل ولا يمكن ان يكون دائره موضوع حكم الشرعى او شيء من دائره موضوع حكم العقل بعد ما كان مستفادا من حكمه ولا يكون كل خصوصية اخذت فى موضوع حكم العقل مأخوذة لا محاله فى موضوع حكم الشرع هذا غاية ما يمكن فى تقريب عدم جريان الاستصحاب ولا يخفى ما فيه : اما اولا فلان دعوى ان كل خصوصية اخذت فى موضوع حكم العقل لا بد ان يكون لها دخلا فى مناط حكمه ممنوعة بداهة انه ربما لا يدرك العقل مدخلية كل خصوصية اخذها فى موضوع حكمه بل يكون اخذها فى الموضوع من باب ان الموضوع المستعمل على تلك الخصوصيات هو المتيقن فى اشتماله على المناط مع امكان ان لا يكون لها ، دخل فى المناط واقعا مثلا : العقل يحكم بقبح الكذب الضار الذى له نفع للكاذب وغيره ولكن حكمه بذلك يمكن ان يكون لاجل ادراكه دخل فى جميع الخصوصيات من المضرة وعدم النفع له وللغير فى قبح الكذب فيؤخذ هذه الخصوصيات قيدا فى الموضوع ويمكن ان يكون حكمه بذلك من اجل ان الكذب المشتمل على هذه الخصوصيات هو المتيقن فى قبحه مع احتمال ان لا يكون لعدم النفع دخلا فى المناط فيكون