التعبد فى طريقه العقلاء بل لاجل كشف اليد نوعها الملكية اذ الغالب فى مواردها كون صاحبه مالكا وهذه الغلبة هى التى اوجب كشف اليد عن الملكية ومعلوم ان العقلاء انما يعاملون مع اليد معامله الكشف كسائر الكواشف العقلائية وما دل على اعتبار اليد من الشارع يكون امضاء لما عليه الناس ، وقوله فى بعض الروايات : وإلّا لما قام للمسلمين سوق" ليس فيه جهة دلالة كونها اصلا عمليا بل انما هو بيان لحكم امضاء العقلاء وانه لو لم يعتبر عملهم لاختل نظام المسلمين ، وبالجملة ملاحظه عمل العقلاء فى باب اليد مع أدلة اعتبارها يوجب قوة كونها أمارة لا اصلا وعليه لا اشكال فى حكومتها على الاستصحاب مع انه لو فرض اصلا عمليا يكون مقدما على الاستصحاب لورودها مورده غالبا. فلو قدم الاستصحاب يلزم محذور التعلل فى الاخبار عن لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق فلا محيص عن القول بحكومة اليد على الاستصحاب فى الجملة لا مطلقا وتفصيل ذلك هو انه تارة يكون حال اليد معلوما من كونها يد عاديه ، او يد أمانة او عاريه او غير ذلك. واخرى يكون حال اليد مجهولا. ثم ما كان حال اليد مجهولا فتارة يكون متعلق اليد من المال فى السابق ملكا واخرى يكون المال وقفا بمعنى انه تارة يكون المال ملكا لاحد ثم تراه فى يد آخر وحملنا علمنا انتقاله اليه بوجه صحيح واخرى يكون المال وقفا ونراه فى يد من يدعى الملكية واحتملنا عروض احد مجوزات البيع للوقف فيبيعها واليد فهذه اقسام ثلاثة ينبغى البحث عنها.
الاول ـ ما اذا كان حال اليد معلوما بان كانت اليد قبل ذلك يد عاريه او اجاره والآن يدعى الملكية فهذا مما لا ينبغى الاشكال فى عدم