الورود هو ان يكون احد الدليلين رافعا لموضوع الآخر بنفس التعبد مع قطع النظر عن ثبوت التعبد ومن هناك كانت الاصول الغير المحرزة وارده على قبح العقاب بلا بيان ، ورافعية الأمارة لموضوع الاستصحاب انما هو باعتبار ثبوت التعبد به لا بنفس المتعبد فالأمارة بعد اعتبارها وقيامها واثباتها لمتعلقها تكون رافعه لموضوع الاستصحاب ، ومعلوم ان نتيجه كل حكومة هى الوقف لعناية رفع الموضوع كما يكون عناية رفع الحكم تكون النتيجة تخصيصا. ثم انه قد يشتبه التى بين كونه أمارة او اصلا لعدم العلم بجهة اعتباره وان اعتبره من جهة الكاشفية او غيره لا من تلك الجهة وذلك كما فى اليد ، وكما فى قاعدتى الفراغ والتجاوز حيث قد عرفت ان كل أمارة تكون حاكمة على الاستصحاب فلا بد من تنقيح الحال فيما اشتبه حاله من حيث كونه أمارة او غير أمارة فنقول فيما اشتبه حاله اليد التى يحكم فى مورد بالملكية والاشكال فى اعتبار اليد فى الجملة ويحكم لصاحبها بالملكية من غير فرق بين يد المسلم والكافر نعم فى خصوص اللحوم وما يتعلق بها اذا كان فى يد الكافر لا يحكم له بالملكية ، اما من حيث كون يد الكافر أمارة الميتة كما قيل واما أصالة عدم التذكية والميتة او غير المذكى بل للملكية ولكن هذا يختص بما كان له نفس سائله واما فى غيره فحاله حال سائر الاموال يحكم بالملكية لصاحب اليد مطلقا ولو كان كافرا وهذا مما لا اشكال فيه انما الاشكال فى كونها أمارة او اصلا والظاهر ان يكون أمارة لان اعتبار اليد انه كان عليه يميل الناس وجرى على ذلك ايديهم حيث تعاملون مع صاحب اليد معامله المالك ويترتبون عليها آثار الملك ومعلوم ان عمل الناس على ذلك ليس لاجل