التنبيه الثانى :
لا فرق بين المستصحب ان يكون شخصيا او كليا كما لا فرق فى الخارج الشخصى بين ان يكون معينا او مرددا وتفصيل ذلك هو : انه تارة يعلم بوجود فرد معين فى الخارج حكما كان او موضوعا كما اذا علم بوجوب صلاة الظهر او وجود زيد فى الدار ، فلا اشكال فى جريان استصحاب ذلك الفرد عند الشك فى بقائه كما لا اشكال فى جريان الاستصحاب الكلى الموجود فى ضمن ذلك الفرد ، لان العلم بوجود الفرد يلازم العلم بوجود الكلى فى ضمنه فلا مانع عن استصحاب كل منهما وترتب آثار بقاء كل منهما ، واخرى يعلم بوجود فرد مردد كما اذا علم بوجوب احدى الصلاتين من الظهر او الجمعة ، او وقوع احد الحدثين من الاصغر او الاكبر او وجود احد الحيوانين من البق او الفيل ، وبعد ذلك لو شك فى بقاء الفرد وارتفاعه. بان ما قيل كل فعل من الظهر والجمعة ، او كل من الوضوء او الغسل ، او موت كل من البق والفيل قبل انتهاء عمر احدهما ففى مثل المقام ايضا لا اشكال فى جريان استصحاب بقاء ذلك الفرد بهويته وتشخصه ، ومجرد تردده بين الشخصين لا يمنع من استصحاب شخصه بما له من الترديد ، ففى الأمثلة يلزم فعل الظهر والجمعة وكل من الوضوء والغسل والحكم ببقاء كل من البق والفيل كما لم يحصل له الشك وبعد باق على علمه الاجمالى غاية الامر الجمع بين المحتملات تارة يكون لاجل العلم بوجوده واخرى يكون لاستصحاب وجوده هذا اذا شك فى بقاء المتيقن لاجل الجمع بين المحتملات اى شك فى فعله ما يقتضه العلم الاجمالى من الجمع بين المحتملات وما اذا كان الشك فى بقاء المتقن لاجل العلم بفعل بعض