الطرق والامارات والاصول المحرزة مقام القطع الطريقى لا فرق فى جريان الاستصحاب بين ان يكون المستصحب محرزا بالوجدان او بالتعبد. نعم يقع الاشكال فى الاصول الغير المحرزة كقاعدة الطهارة والحل وغيرهما ، فانه لا معنى لقيامها مقام القطع الطريقى بعد ما لم يكن فيها جهة احراز ويشكل الامر فى جريان الاستصحاب فى المستصحب الثابت ، مثل قاعده الحل والطهارة لعدم احراز المستصحب لا بالوجدان ولا بالاصل ، فلو كان المستصحب سابقا محكوما بالطهارة لاجل قاعده الطهارة سواء كان من جهة الشبهة الحكمية او الموضوعية ، وبعد ذلك شك فى ورود النجس عليه من دم او بول لا يكون مجال لاستصحاب الطهارة السابقة الثابتة بقاعدة الطهارة. نعم استصحاب عدم ورود المتنجس مما لا مانع عنه اذا كان ذا اثر شرعى ، لكنه يندفع بان اليقين يمكن اخذه على احدى وجوه ثلاثة : من جهة الصفتية وهذا مما لا يقوم مقامه شيء من الطرق والامارات والاصول التنزيلية. ومن جهة الطريقية وهذا مما يقوم مقامه الامارات والاصول التنزيلية لا غير. ومن جهة المنجزية والمعذرية وهذا مما يقوم مقامه كل شيء حتى الاصول الغير المحرزة ، ولا يبعد ان يكون اليقين فى باب الاستصحاب ماخوذا على هذا الوجه ، ولكن الانصاف عدم صحه التمسك بالاستصحاب بلا احراز بقاعدة الطهارة الثابتة بالقاعدة ، وذلك لان بناء العملى على الطهارة المجعولة بقاعدة الطهارة يكون مستمرا الى زمان العلم بالنجاسة ففى كل ان يكون الشيء محكوما بالطهارة بمقتضى القاعدة ولا معنى لاستصحابها عند الشك فى ورود النجس عليها.