لمتعلقه من أمارة او اصل تنزيلى بناء على ما هو التحقيق من قيام الطرق والامارات والاصول المحرزة مقام القطع الطريقى ، فلا فرق فى المستصحب بين ان يكون ثابتا سابقا بالقطع واليقين الوجدانى او بالأمارة المعتبرة الشرعية ، او بالاصل المحرز ولا نحتاج فى الاستصحاب الى ازيد من كون الاستصحاب موضوعا كان او حكما محرزا سابقا. واما كون الاجزاء لا بد ان يكون باليقين الوجدانى مما لا وجه له ، فلو قامت الأمارة على حكم او موضوع ذى حكم وبعد ذلك شك فى بقائه فيستصحب نفس ذلك الحكم والموضوع بلا اشكال.
نعم من قال بعدم قيام الطرق والاصول والامارات مقام القطع الطريقى اشكل عليه جريان الاستصحاب فى موارد ثبوت المستصحب بها زعما منه انه لا يقين بثبوت المستصحب بل ولا شك لانه على تقدير لم يثبت فلم يتحقق ركنى الاستصحاب. وقد تكلف فى جريان الاستصحاب فى موارد الطرق والامارات بما لا يخلو عن ركاكة كما لا يخفى. وحاصله ان مفاد الاستصحاب ليس إلّا ابقاء الشيء لا ثبوته واذا كان ابقاء الشيء على تقدير ثبوته ذا اثر شرعى يجرى الاستصحاب فيه ويترتب على بقائه ذلك الاثر وان لم يحرز ثبوته فى السابق ، فان احراز الثبوت فيما نحتاج اليه فى ترتب آثار الثبوت ، واما الآثار المترتبة على البقاء على تقدير الثبوت فمما لا نحتاج فى ترتبها الى احراز الثبوت ، والمستصحب فى موارد الطرق والامارات وان لم يكن محرزا لثبوت الدال فى بقائه بما هو كذلك اى بما انه غير محرز لثبوت اثر شرعى فلا مانع من استصحابه بعد ما كان مفاد الاستصحاب بقاء الشيء لا ثبوته وانت خبير بما فيه من التكلف ، وله فى المقام حاشية على الكفاية قد افاد فيها ما هو هو بمكان من الغرابة فراجع ، وعلى كل حال بناء على المختار من قيام