انقلاب الموضوع السابق الى موضوع لاحق وارتفاع الحكم بارتفاع الموضوع فلا يثبت مع ذلك جواز اعطائه الزكاة او التقليد يكون فى نظر العرف من ثبوت موضوع آخر مباين للموضوع السابق ، ورب عنوان فى نظر العرف من الوسائط الثبوتية لثبوت الحكم لموضوعه كما فى التغير ورب عنوان يكون العرف شاكا فى كونه من المقومات ، او من العلل وذلك كما فى عنوان الضرر مثلا : لو ورد ان حكم الضررى من لزوم العقد مثلا مرفوع فيشك ان عنوان الضرر من المقومات حتى يرتفع جواز العقد عند ارتفاع الضرر بالتمكن من الفسخ فلم يفسخ فليس له الفسخ بعد ذلك ويكون الخيار على الفور ، او ان عنوان الضرر من العلل فمع ارتفاعه بالتمكن من الفسخ يكون الحكم باقيا فله الفسخ بعد ذلك. اذا عرفت ذلك ظهر لك موارد صدق النقض وعدمه فان العنوان بحسب مرتكز فى ذهن العرف مناسبة الحكم والموضوع ان كان مقوما فلا مجال للاستصحاب لعدم صدق نقض اليقين بالشك ، وان كان فى نظر العرف من العلل فالاستصحاب يجرى فان شك فلا يجرى الاستصحاب.
الامر الثانى : مما يعتبر فى الاستصحاب هو ان يكون اليقين محفوظا فى حال الشك بمعنى ان يكون الشخص فى حال الشك بوجود المستصحب فى السابق حتى يكون شكه فى البقاء فلو كان شكه فى نفس حدوث ما تيقنه سابقا لم يكن هذا من الاستصحاب بل كان من الشك السارى وقد تقدم الكلام فيه تفصيلا.
الأمر الثالث : مما يعتبر فى الاستصحاب ان يكون المستصحب مشكوك البقاء بمعنى ان لا يكون كل من بقاء المستصحب وارتفاعه محرزا فلو كان بقاء المستصحب