الإعادة ولم يدل بعد فى غير المشكوكة فيه وكذا لو شك فى الركوع بعد الهوى قبل الوصول الى السجود وفى السجود بعد النهوض قبل الانتصاب الى القيام كان عليه الركوع والسجود عدم تجاوز محلها. وينبغى التنبيه على امور :
الاول : وقد عرفت ان مقتضى رواية اسماعيل وزرارة خروج المقدمات من الهوى والنهوض عن عموم التجاوز إلّا انه ورد فى بعض الروايات انه لو شك فى الركوع يعد ماهوى الى السجود ولم يلتفت ويعيد الى الركوع وهذا بظاهره ينافى خروج المقدمات عن القاعدة.
وقد حكى عن بعض حمل قوله : " بعد ما سجد" فى رواية اسماعيل على الهوى للسجود ولا يخفى بعده والاولى ان يقال بانه لا معارضه بين الاخبار فان الهوى له مراتب اذ من مبدإ النصوص الى الوصول الى حد الساجد كله يكون هويا فحينئذ يحمل الهوى على آخر مرتبه التى به يتحقق السجود ولا يلزم شيء سوى تقييد اطلاق الهوى وحمله على المرتبة الأخيرة ولا يخفى اقربية هذا الوجه.
الامر الثانى : مقتضى ما ذكرنا من ان المراد بالغير الذى يعتبر الدخول فيه هو الجزء المترتب على المشكوك بحسب ما قرر له الشارع من المحل هو انه لو شك فى السجود وهو فى التشهد ، او شك فى الحمد وهو فى السورة لم يلتفت ولكن مقتضى رواية زرارة واسماعيل عدم جريان قاعده التجاوز فيهما او جعل الغير عن الشك فى السجود وهو فى القيام ولم يذكر التشهد فيهما ، وكذا جعل الغير عند الشك فى القراءة وهو الركوع ولم يذكر السورة هذا ، ويمكن ان يقال انه (ع) فى مقام بيان الركوع والسجود من ركعة الاولى وادرج الشك فى اجزاء سائر الركعات