ومنها التشهد فى الكبرى الكلية التى ذكرناها بعد ذلك من قوله" كل شيء جاوزته ، الخ.
فعدم ذكر للتشهد انما هو لاندراجه تحت الكلية المذكورة واما السورة بالنسبة الى الحمد فيمكن ان يقال اندراجها تحت الكلية وعدم ذكرها فى الرواية لاجل الاندراج إلّا ان المسأله لا يخلو عن الاشكال.
الامر الثالث : مقتضى ما ذكرنا من معنى الغير عدم الفرق بين الاجزاء الواجبة والمستحبة فلو دخل فى جزء مستحب مترتب على المشكوك كان مندرجا فى عموم القاعدة بل لو لم يكن المستحب من اجزاء الصلاة كالقنوت كان مندرجا تحت القاعدة ويدل على شمول القاعدة للمستحبات ادراج الاذان والإقامة فى الرواية كما فى رواية زرارة مع انهما من المستحبات الخارجية فيما يشك باستصحاب الداخلية فيهما.
الامر الرابع : لو شك فى التشهد بعد ما قام فهو وان خلت النصوص عن التصريح به إلّا انه مندرج فى العموم.
الامر الخامس : لو كان الهوى من القيام الى الركوع من المقدمات كما قال به بعض كان مقتضى القاعدة الرجوع الى السورة ما لم يصل الى حد الركوع كما يدل عليه رواية اسماعيل من قوله : بعد ما سجد حيث ان ظاهره اعتبار تحقق الجزء المترتب على المشكوك ، وكذا قوله بعد ما ركع فى رواية زرارة ، وان كان ذلك لا يخلو عن كلام.
واما لو قلنا ان الهوى من القيام الى الركوع ليس من المقدمات