لو كان المستصحب امرا عدميا ايضا تارة يكون بعناية نفسه كاستصحاب عدم المانع واخرى بعناية نقيضه كاستصحاب عدم الوجوب وان لم يكن مجعولا شرعيا إلّا ان جعل الوجوب وان لم يكن مجعولا شرعيا إلّا ان جعل الوجوب يكفى فى صحه استصحاب عدمه ولا يتوهم كونه من المثبت من غير فرق بين الوجود والعدم مترتبا عليه ولو بعناية نقيضه.
التنبيه التاسع :
لا فرق فى جريان الاستصحاب بين ان يكون المستصحب مشكوك الارتفاع فى جزء من الزمان مع القطع بارتفاعه بعد ذلك كما لو قطع بموت زيد فى يوم الجمعة وشك فى موته يوم الخميس فلا اشكال فى جريان الاستصحاب فى حياته فى يوم الخميس ، كما اذا لم يقطع بموت يوم الجمعة ، وكان موته مشكوكا رأسا نعم استصحاب حياته فى يوم الخميس لا يثبت حدوث موته يوم الجمعة لان ذلك من لوازم العقلية لبقاء حياته فى يوم الخميس ، وكذلك لا يثبت بقاء الحياة قبل الجمعة فان عنوان القبلية ايضا من لوازم العقلية لبقاء حياته يوم الخميس. وحاصل الكلام ان الاستصحاب ليس عبارة عن جر المستصحب فى زمان المشكوك بقائه والحكم فى ثبوته فى ذلك الزمان وذلك لا يكون إلّا بأخذ المستصحب يعرف من الزمان تاركا للزمان ظرفا لبقائه اذ لو اخذ المستصحب مقيدا بالزمان يكون القضية المشكوكة مغايرا للقضية المتيقنة كما لا يخفى وكل اثر شرعى رتب على نفس ثبوت المستصحب فى الزمان الذى شك فى ثبوته يكون الاستصحاب مثبتا له وما عدا ذلك لا يمكنه الاستصحاب اذا عرفت ذلك فنقول لا اشكال فى ان الاصل عند الشك فى كل حادث وعدمه سواء شك فى اصل الحدوث او تأخر الحدوث ولكن تارة يلاحظ تأخر الحادث بالنسبة الى نفس اجزاء الزمان كما اذا شك فى موت زيد يوم الخميس مع القطع بموته يوم الجمعة ينقل الاصل بقاء حياته فى يوم