الخميس او عدم موته فيه ويترتب عليه كل اثر شرعى يترتب على نفس حياته فى الخميس او عدم موته فيه ، ولا يذهب بذلك حدوث موته يوم الجمعة ولا موته بعد يوم الخميس ولا حياته قبل يوم الجمعة لان هذه كلها من لوازم العقلية لثبوت الحياة فى يوم الخميس لان القبلية والبعدية والحدوث من العناوين الانتزاعية التى لم يكن لها بانفسها حاله سابقه حتى يجرى الاصل فيها ومع منشأ انتزاعها ، فالاصل انما يجرى فيه لا فيها ، والمفروض ان اجراء الاصل فيه لا ينفع فى اثباتها ، وان شئت قلت انها لا تكون مفاد كان الناقصة الذى لا يجرى الاصل فيه. واخرى يلاحظ بالنسبة الى حادث آخر كما اذا علم باسلام الوارث وموت المورث ولكن شك فى تقدم كل منهما على الآخر مع العلم بالتقدم والتأخر ، او مع عدم العلم بذلك ، بأن احتمل التقارن ، وهذا تارة يكون مع الجهل بتاريخهما ، واخرى مع العلم بتاريخ احدهما اذا علم ان اسلام الوارث كان فى يوم الخميس ولكن شك فى تقدم موت المورث عنه ، او تأخره ، وقبل بيان حكم القسمين ينبغى ان يعلم ان التوصيف واخذ احد الشيئين وصفا للآخر على نحو كان الناقصة ونعتيتها انما يكون بالنسبة الى العرض ومحله حيث ان العرض وصف لمحله والمحل موصوف به ففى مثل هذا اخذ العرض والوصف بمفاد كان الناقصة وليسيتها مما يمكن اخذه بمفاد كان التامة وليسيتها من حيث ان العرض موجود لنفسه ، وان كان وجوده لنفسه عين وجوده لموضوعه فيمكن لحاظه على وجه المصدرية لمبدا الاشتقاق ، وبشرط لا بان يلاحظ وجوده لنفسه فيكون عرضا محموليا ومفاد كان التامة وليسيتها ويمكن ايضا لحاظه تبعا ولا بشرط بأن يلاحظ وجوده لغيره فيكون عرضا نعتيا ويكون مفاد كان الناقصة وليسيتها ، واما فى عدا العرض