ولو قيل انه يكفى فى جريان قاعده الفراغ عن كل عمل ولو كان ذلك العمل جزء العمل فمع ضعفه فى نفسه لا اثر له فى المقام لانه وان فرض جريان القاعدة بالنسبة الى ما فعله من الاجزاء إلّا انه لا مجرى لها بالنسبة الى الاجزاء اللاحقة لعدم الفراغ عنها فلا بد من احراز الشرط فيها ، واما اذا حصل بعد الفراغ فقاعدة الفراغ تجرى وتثبت صحه العمل إلّا انها حيث لم يكن كقاعدة التجاوز محرزة لذات الشرط كان اللازم عليه احراز الشرط بالنسبة الى اعمال اللاحقة المشروطة به. ومن جميع ما ذكرنا يظهر المناقشة فيما افاده الشيخ فى المقام فراجع.
الامر السابع : قال الشيخ (قده) : ان الشك فى صحه الشيء السابق به لعنوان حكمه حكم الشك فى الاتيان بل هو هو يرجع الشك فى وجود الصحيح ومحل الكلام فى المقام ما لا يرجع فيه الشك فى ترك بعض ما يعتبر فى الصحة وهذا الكلام منه (قده) لا يخلو عن اشكال اما اولا فلان قوله ومحل الكلام فى المقام ما لا يرجع فيه الشك فى ترك بعض ما يعتبر فى الصحة بظاهره لا يستقيم اذ الكلام فى المقام المتقدم كله كان مما يرجع الشك فيه الى الشك ففى ترك بعض ما يعتبر فى الصحة اذ الذى يعتبر فى الصحة ليس إلّا الشروط وقدم تقدم البحث عنها. واما ثانيا فلانه لم يعلم المراد من قوله ومحل الكلام فى المقام ، الخ. وانه هل إرادة عدم جريان القاعدة فيما اذا رجع الشك فيه الى الشك فى ترك بعض ما يعتبر فى الصحة إرادة جريان القاعدة فيه. واما ثالثا فلانه لم يبين وجه كون الالحاق بالخلو عن الاشكال وبالملحق حتى يكون فى الحاقه الاشكال ، وكيف كان فالمهم بيان اصل المطلب فنقول قد عرفت فى المقام المتقدم ان الشروط