هذا كتاب الذخر فى الاستصحاب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين وهو حسبى ونعم الوكيل.
((القول فى الاستصحاب))
وينبغى قبل الشروع فى المقصود من تقديم أمور :
الاول : فى تحديده ، وقد عرف بتعاريف لا تخلو عن الاشكال واسدها ما قيل : ان الاستصحاب ابقاء ما كان فانه عبارة اخرى عن الحكم بأن ما ثبت يدوم ويبقى وهذا ليس باستصحاب قطعا لعدم الاشكال فى دخل اليقين والاحراز السابق فى الاستصحاب غايته لم يؤخذ على وجه الصفتية بل على جهة الطريقية والكاشفية فمجرد كون الشيء سابقا ما لم يتعلق به الاحراز ليس من الاستصحاب ، بل لو كان مفاد الاستصحاب ذلك لكان ذلك حكما واقعيا لا ظاهريا فان مجرد الحكم ببقاء الشيء حكما كان موضوعا ليس من الحكم الظاهرى. وعلى فرض ان يكون حكما ظاهريا من اخذ الشك فى موضوعه فلا اشكال انه ليس مفاد الاخبار ذلك فتعريف الاستصحاب بابقاء ما كان ليس على ما ينبغى.
فالاولى فى تعريفه ان يقال : بانه عبارة عن عدم انتقاض اليقين السابق