الحكم لا المتعلق.
قال النائينى (قده) : وهذا الوجه هو الذى اختاره السيد فى بحث الفقه فى باب الخيارات فى الغبن ولكن توقف فى الاصول ولم يرجح شيئا من الوجهين. والذى يظهر من الاصحاب على ما حكى عنهم هو الرجوع الى الاستصحاب فى موارد الشك فى باب النواهى وكلهم جعلوا عموم الزمانى هو الحكم لا المتعلق ، واخيرا مال السيد (قده) بتقريب ان تعلق النهى او النفى بالطبيعة المرسلة المعرات عن الزمان يقتضى تعلق النهى او النفى بالقدر المشترك بين الافراد العرضية والطولية المندرجة فى الزمان سواء تعلق النهى لموضوع خارجى كالنهى كقوله لا تشرب الخمر ، او لم يتعلق بموضوع خارجى كقوله لا تشرب ، او لم يتعلق بموضوع خارجى كالنهى عن الغناء غاية الامر انه لو تعلق بموضوع خارجى يدور النهى بدوام الموضوع خارجا ولو لم يتعلق كان دوام النهى بدوام بقاء التكليف على شرائط التكليف هذا كله فى النواهى. واما الأوامر مما تعلق منها بفعل الجوانح من الاعتقادات كقوله آمنوا بالله ورسوله فيمكن ايضا ان يكون مصب العموم الزمانى نفس الحكم او المتعلق ولكن لا يترتب على الوجهين ثمرة مهمة وما كان منها متعلقا بفعل الجوارح كالصوم والصلاة فقابل ايضا لكلا الوجهين ويترتب عليه فى بعض فروع القصر والاتمام ثمرات مهمة قد اشرنا اليها فى خيار الغبن
التنبيه الثالث عشر :
ربما قيل باستصحاب وجوب الاجزاء عند تعذر بعضها فى المركبات