فى كل زمان زمان محرما ويمكن حرمه شرب الخمر فى كل زمان زمان ثابتا بان يكون مصب العموم الزمانى نفس الحرمة فان كان مصب العموم الزمانى نفس الحكم فعند الشك فى الحرمة فى زمان المرض فالمرجع استصحاب الحلية ، واما لو كان مصب العموم الزمانى نفس الشرب لا الحكم فالمرجع عند الشك هو قوله لا تشرب الخمر ولكن لا يخفى عليك ان الرجوع الى العموم انما ينفع اذا كان لدليل الحكم اطلاق بالنسبة الى الحالات والطوارى للمكلف كاطلاقه بالنسبة الى الافراد مثلا لو قال لا تشرب الخمر فى كل زمان فشك فى زمان خاص فى حرمه شرب فرد خاص من الخمر لاجل طرو بعض الحالات للمكلف كطرو حال المرض او بعض مراتب الاضطرار والتمسك فى حرمه شرب ذلك الخمر فى ذلك الزمان بعموم لا تشرب الخمر فى كل زمان ، وربما يجوز اذا كان لقوله لا تشرب الخمر اطلاق بالنسبة الى الاطلاقات وعوارض المكلف واما اذا كان من جهة الحالات لا اطلاق فيه فالعموم الزمانى حينئذ يسقط كقوله فيما اذا لم يكن لدليل الحكم اطلاق بالنسبة الى ذلك الفرد من الخمر وعلى كل حال فالمهم فى المقام هو بيان مصب العموم الزمانى وانه المتعلق او الحكم. ربما يقال ان مصبه هو المتعلق لان ورود النفى والنهى على الطبيعة يقتضى ترك جميع افراده العرضية والطولية المندرج وجودها فى الزمان لا خصوص افرادها العرضية فيكون النهى بمدلوله اللفظى دالا على العموم الزمانى ويكون حينئذ هو المرجع عند الشك ولكن يمكن ان يقال ان النهى لا دلالة على ترك الافراد الطولية وانما يستفاد تركها من دليل الحكمة وقد عرفت ان العموم الزمانى المستفاد من الحكمة انما يكون مصبه نفس