استصحاب الخيار واثبات كونه على التراخى فان مفاد اوفوا بالعقود ليس حكما تكليفيا ويكون متعلقا بالوفاء حتى يصلح كون الوفاء مصبا للعموم الزمانى بل ليس مفاد اوفوا بالعقود الا كون العقود لازمه وماضيه لا تنفسخ بالفسخ وليس معنى وجوب الوفاء وحرمه تصرف كل من المتعاقدين فيما انتقل عنها اولا يكون التصرف كاشفا من عدم الوفاء ولا عدم التصرف كاشفا عن الوفاء من التصرف من المتعاقدين كالتصرف من غير رضا تملك ان يقع على وجه الغصب والعدوان فحرمه التصرف انما يكون لاجل حرمه الغصب ومعلوم ان آية (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ليست بصدد افاده حرمه الغصب بل مفاده ليس إلّا لزوم العقد ومصبه وهذا المعنى خال عن المتعلق.
ثم انه على فرض ان يقول بعدم تأصل الوضعيات بجعل وقلنا بانها منتزعه عن التكليف كما يظهر عن الشيخ (قده) وان كان الالتزام بذلك فى غاية الاشكال بل لا يمكن فى بعض الوضعيات بداهة ان مثل النجاسة فى اى تكليف يمكن انتزاعها من حرمه شربها او اكلها او عدم جواز الصلاة فيها او من غير ذلك من الاحكام النجاسة التى لا يجمعها جامع يمكن ان تكون انتزاع النجاسة فغايته انه يمكن ان يكون مصب العموم الزمانى هو الحكم إلّا اذا دل دليل لفظى او غيره على اخذه فى المتعلق ومن المعلوم انه ليس فى شيء من الوضعيات ما يدل على ذلك فلا محيص من القول بان العموم الزمانى فى باب الوضعيات اخذ ظرفا لنفس الحكم ويترتب عليه ما ذكره من الرجوع الى الاستصحاب. واما فى باب النواهى فيصلح ان يكون كل من المتعلق او الحكم مصبا للعموم الزمانى اذ يمكن ان يكون الشرب فى قوله لا تشرب الخمر مصبا للعموم الزمانى فيكون الشرب