الزمانى ، او مع التقييد لا تصل النوبة الى مقدمات الحكمة لان اخذ العموم فى ناحيه المتعلق يغنى من اخذه فى ناحيه الحكم كما ان اخذه فى ناحيه الحكم يغنى من اخذه فى ناحيه المتعلق لما عرفت سابقا من اتحاد النتيجة على كل تقدير فاذا كان من جملة مقدمات الحكمة فى المقام هو اطلاق المتعلق فكيف يعقل حينئذ ان يكون نتيجه مقدمات الحكمة تقييد المتعلق وجعله مصبا للعموم الزمانى بل لا بد ان يكون نتيجه المقدمات جعل الحكم مصبا للعموم الزمانى وكونه واقعا فوق دائره الحكم. اذا عرفت ذلك فينبغى التكلم عن موارد البابين وقد تقدم ان الاحكام الشرعية وضعية او تكليفيه اما اوامر او نواهى ، اما الوضعيات فالعموم الزمانى فيها لا يصلح إلّا ان يكون مصبه نفس الحكم بناء على ما هو المختار من تأصل الوضعيات بالجعل ما عدى السببية والشرطية والمانعية ، والجزئية على ما اوضحنا فى محله لانه لم يكن هناك متعلق حتى يمكن اخذه مصبا للعموم الزمانى فهو عن باب السالبة بانتفاء الموضوع فمثل النجاسة والطهارة ، والزوجية والرقية والجزئية ولزوم العقد وجوازه الوضعى لا الحكمى لا يكون لها متعلقات بداهة ان قوله هذا نجس او طاهر ، او ان هذا لك ، او لزيد او ان هذا رق او ان هذا العقد جائزا ولازم وغير ذلك من الوضعيات المتأصلة بالجعل ليس له متعلق بل ليس هناك إلّا حكم على موضوع. والتكليف انما ينتزع عنه فلا يكون مصب العموم الزمانى الا نفس الحكم ويكون المرجع حينئذ عند الشك هو الاستصحاب. ومنه يظهر عدم التمسك باوفوا بالعقود لاثبات كون خيار الغبن على الفور كما صنعه المحقق الثانى (قده) بل لا بد من