والطهارة والنجاسة كان اللازم جعل النجاسة وحرمه العنب بجميع مراتبه هو عدم الحلية والطهارة عقلا وإلّا لزم اجتماع الضدين فاثبات عدم الحلية والطهارة باستصحاب النجاسة يكون من اصل المثبت. والحاصل ان فى الشك السببى والمسببى يعتبر قيود ثلاثة :
الاول ان يكون بين الشكين ترتب العلية والمعلولية لا مجرد التلازم.
الثانى ان يكون ذلك الترتب شرعيا لا عقليا بمعنى ان يكون الشك فى ناحيه المسبب ناشئا عن انه مجعول شرعى سواء كان من آثاره الشرعية ايضا كما فى الشبهات المفهومية كما فى المقام ايضا حيث ان الشك فى نجاسة العصير الزبيبى انما يكون لاجل الشبهة المفهومية.
الثالث ان يكون الاصل الجارى فى ناحيه السبب رافعا للشك المسببى لا مثل أصالة الحل بالنسبة الى المشكوك فى حليته وحرمته حيث ان أصالة الحل لا يثبت كون المشكوك من الانواع المحلّلة بل انما يثبت جواز اكله ، والقيود الثلاثة كلها فى المقام موجودة وبالجملة كان منشأ الاشكال فى المقام هو الخلط بين الاصل الجارى فى الشبهة الموضوعية ، وبين الاصل الجارى فى الشبهة الحكمية ، فان فى الشبهة الموضوعية لما كانت الكبرى معلومة وكان الشك فى المصداق الخارجى كان المعتبر فى الشك السببى والمسببى ان يكون احد طرفى المسبب من الآثار الشرعية المترتبة على السبب حتى يكون الاصل السببى رافعا لموضوع الشك المسببى كما فى مثال الثوب والماء اذ لو لم يكن اصل فى طرف المسبب من الآثار الشرعية المترتبة على السبب لم يكن اصل السببى رافعا للشك المسببى وموجبا لانطباقه على الكبرى الكلية المعلومة فالاستصحاب الجارى فى الشك السببى فى الشبهة الموضوعية اما يكون موجبا لانطباق السبب على الكبرى الكلية المعلومة فى الثبوت الكبرى الكلية وهى