ان كل مغسول الماء طاهر معلوم من الدليل اجتهادى آخر غير أدلة الاستصحاب واستصحاب طهارة الماء انما يوجب انطباق الثوب المغسول وجدانا على تلك الكبرى وانه غسل بماء طاهر فالغسل بالوجدان وطهارة الماء بالاصل فيرفع الشك فى طهارة الثوب واما الشبهات الحلية فليس الأمر كذلك اذ الكبرى الكلية انما تستفاد من نفس الاستصحاب وليس هناك كبرى كلية معلومه من الخارج حتى نحتاج فى حكومة الاصل السببى ان تكون موجبا لانطباق المسبب على الكبرى الكلية الشرعية. وبعبارة اخرى الشك فى المسبب فى الشبهة الموضوعية انما يكون اثرا شرعيا للمسبب بدليل آخر واما فى الشبهة الحكمية فالمسبب انما يصير اثرا شرعيا للسبب بنفس الاستصحاب من غير حاجة الى دليل آخر من الخارج كما فيما نحن فيه فان حكم الزبيب لم يكن معلوما من الخارج كمعلومية حكم الثوب المغسول بالماء الطاهر ، بل نفس استصحاب حكم العنب التعليقى موجب لمعلومية حكم الزبيب المغلى ويكون موجبا لرفع الشك فى حليته وطهارته ، اذ معنى استصحاب الحرمة والنجاسة هو ذلك وليس هذا من الاصل المثبت ، اذ ليس معنى استصحاب حرمه الشيء ونجاسته سوى انه ليس بحلال وطاهر ، والغاء احتمالها كما هو الشأن فى جميع الاستصحابات حيث ان معنى استصحاب الشيء هو الغاء احتمال خلافه ، فالشك فى حلية الزبيب المغلى ، وكذا طهارته ونجاسته يرتفع باستصحاب النجاسة والحرمة المعلقة المسبب ذلك على العنب بجميع مراتبه ومنها حال الزبيبية. وان شئت قلت : ان عدم طهارة الزبيب المغلى وحليته ترتب مع الاعم من النجاسة ، والحرمة الواقعية او النجاسة والحرمة الثابتة بالاستصحاب والحاصل ان ارتفاع احد الضدين وان كان لازما عقليا لوجود الآخر