عمل الاصحاب لكن الحاجة اليه لا لاجل جبر ضعف مدركها الحاصل من كثرة التخصيص بل من جهة احراز ان المورد هل هو مصب لعمومها او خارج عن عمومها بالتخصيص بغير هذا قاعده الميسور فان مرورها هو ما كان الميسور معدودا من مراتب المعسور وهو قد يكون معلوما بنفسه وقد يكون غير معلوم فعلى الاول يتمسك بالقاعدة ولو لم يعمل بها فيه ، وفى الثانى يحتاج الى العمل لاحراز كونها من مراتب المعسور ثم لا يخفى ان تعين القرعة الا ما يكون فيما اذا كان مرددا بين المتباينين وهذا مما لا ينبغى انكاره وانما الكلام فى تشخيص موارد القرعة والاحتياط والتنجز بعد اشتراك تلك الأمثلة فى كون مواردها المتباينين فنقول مجمل القول فى اعتبار موارد الاحتياط وكما لم يكن كذلك ما كان راجعا الى حق مالى او كان الاحتياط فيه ضرر مثل ما لو علم باشتغال الذمة الى غيره مثلا ولم يكن للتخلص منهم ولو بالصلح ونحو ذلك مع عدم الحاجة الى احراز الواقع فهو مجرى التخيير فكلما لم يكن مجرى الاحتياط مع الحاجة الى الاحراز فهو مورد القرعة فمرتبة مورد القرعة متأخرة عن مرتبه مورد التخيير كما ان مرتبه التخيير متأخرة عن مرتبه مورد الاحتياط.
الكلام فى تعارض الاستصحاب مع الاصول الثلاثة : اعنى البراءة ، والإباحة ، والاحتياط والتخيير. ولا اشكال فى وروده على العقلى منها كالبراءة العقلية والتخيير والاحتياط. واما الكلام فى الشرعى كالبراءة الشرعية وانما يقال معارضتها مع الاستصحاب وذلك يكون الشك الواحد مجرى لها فاذا شك فى حلية ما كان مسبوقا بالحرمة فهذا الشك الواحد مورد الحكم بالحليّة والاستصحاب ولا يكون فى البين اكثر من