استجوده الشيخ (قده) من الفرق بين التذكر بمدرك قطعه وعدم التذكر وانه فى صورة الاولى تجرى قاعده الفراغ ، وفى صورة الثانية تجرى عند التعرض لمدرك قاعده اليقين بعد بيان عدم شمول اخبار الاستصحاب لها فراجع.
بقى فى المقام شيء ينبغى التنبيه عليه وهو ان ما ذكرنا من جريان قاعده الفراغ فى الجاهل المقصر عمل بهذه لا يدرى كيفية عمله وانه مطابق لرأى من يجب عليه تقليده او غير مطابق انما هو بعد تقليده او اجتهاده وعمله باحكام العمل من الاجزاء والشرائط والموانع. واما قبل التقليد والاجتهاد فلا يجرى فى حقه قاعده الفراغ لا من جهة ان شكه لا يتمحض فى كيفية العمل بل لان الجاهل المقصر حيث انه قد تنجز عليه الاحكام بنفس التفاته وشكه وكان اللازم عليه هو التعلم ، او الاحتياط كان حكمه حكم العاقل باحد اطراف الشبهة غفله حيث قلنا انه لا يجرى فى حقه قاعده الفراغ وبعبارة اخرى الشك فى صحه عمل الجاهل المقصر يندرج فيما قلناه فى الوجه الثانى من القسم الثالث من اقسام الشك بعد الفراغ وهو ما اذا كان شكه بعد الفراغ مسبوقا بالشك ، قبل العمل وكان حكمه مخالفا لحكم الشك بعد الفراغ الذى قد عرفت عدم جريان قاعده الفراغ فيه بمقتضى القاعدة عدم جريان قاعده الفراغ فى حق الجاهل المقصر إلّا انه بعد تقليد او اجتهاد يجرى فى اعماله السابقة وذلك لانحلال علمه الاجمالى بالتكاليف ، وبالجملة كان حكم الجاهل المقصر قبل التقليد هو الاحتياط والاخذ بتمام اطراف الشبهة وبعد التقليد ينقلب حكمه ويكون الحالة السابقة لسائر الشبهات البدوية التى يحتمل مطابقتها للواقع.